الفاضل الهندي
138
كشف اللثام ( ط . ج )
وظاهر التذكرة ( 1 ) . ( فإن أخر ) السابع ( صام يوم التروية وعرفة وصام الثالث بعد النفر ) واغتفر الفصل بالعيد وأيام التشريق للأصل ، وإطلاق الآية ( 2 ) ، وانتفاء الاجماع هنا ، بل تحققه على الاغتفار كما في المختلف ( 3 ) . ولخبر عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزئه أن يصوم يوما آخر ( 4 ) . وخبر يحيى الأزرق سأل أبا الحسن عليه السلام عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يصوم يوم آخر بعد أيام التشريق ( 5 ) . ونحو منه خبر عبد الرحمن ابن الحجاج عنه عليه السلام ( 6 ) ، وهي تعم الاختيار والاضطرار ، وهو صريح ابن حمزة ( 7 ) ، وظاهر الباقين إلا القاضي ( 8 ) والحلبيين ( 9 ) فاشترطوا الضرورة . وقد يكون جمعوا به بين ما سمعته وقول الصادق عليه السلام في صحيح العيص : في متمتع دخل يوم التروية ولا يجد هديا فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ، ويتسحر ليلة الحصبة ، فيصبح صائما ، وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده ( 10 ) . وقول الكاظم عليه السلام لعباد البصري في خبر عبد الرحمن بن الحجاج فيمن فاته صوم هذه الأيام : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق ( 11 ) .
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 382 س 30 . ( 2 ) البقرة : 196 . ( 3 ) مختلف الشيعة : ج 4 ص 275 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 167 ب 52 من أبواب الذبح ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق ح 2 . ( 6 ) المصدر السابق ح 3 . ( 7 ) الوسيلة : ص 182 . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 258 . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 188 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 510 س 23 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 155 ب 46 من أبواب الذبح ح 3 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 167 ب 52 من أبواب الذبح ح 3 .